houda عضو ذهبي
عدد المساهمات : 64 تاريخ التسجيل : 05/07/2010
| موضوع: فتاوى في الصيام الأربعاء 01 يوليو 2015, 14:14 | |
| فتــاوى نصيــة في الصيــام جمعتها من فتاوى الشيخين ابن باز وابن العثيمين رحمهما الله من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله القيء عمداً يبطل الصيام وعليه القضاء إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل علي القضاء، أم لا؟ جزاكم الله خيراً. إن كان الاستفراغ باختيارك، فعليك القضاء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء). أما إذا كان غلبك،ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك، وخرج بغير اختيارك، فليس عليك القضاء؛ لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك اختياراً منك، في الأيام العشرة، فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك. ********************* [size=32]هل النخامة تفطر؟ كنت أحرص وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها، فهل أكون مفطراً في هذه الحالة مع العلم أني أجهل الحكم؟ مادمت تحرص على إخراجها فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لم تبرز لا يضرصومك, إنما يضر صومك إذا أخرجتهما ثم ابتلعتها بعد ذلك عمداً, أما إذا كان يغلبك يعني أنت تريد إخراجها ولكنها تغلبك لا تخرج وتذهب إلى جوفك ولا يضرك ذلك, وهكذا لوحاولت إخراجها فلم تخرج لا يضرك ذلك والحمد لله. ********************* كفارة الجماع في نهار رمضان في رمضان بعد أذان الصبح قمت بجماع زوجتي، لكنني لم أعرف أن الآذان قد حصل، وبعد نصف ساعة تأكدت فعلاً بأنه قد أذن لصلاة الصبح، فماذا علي في هذه الحالة؟ عليك قضاء اليوم, وعليها قضاء اليوم, وعليك التوبة؛ لأنك ما تثبت ما أخذت بالحيطة, وعليك التوبة إلى الله, وعليك قضاء اليوم, وعليكما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين كل واحد منكما, عليك رقبة وعليها رقبة,فإن لم تستطيعا فصيام شهرين متتابعين عليك وعليها,كل واحد عليه صيام شهرين متتابعين إلا أن تكون مجبورة, إلا أن تكون أكرهتها بالغصب والقوة فالإثم عليك وليس عليها شيء, فإن لم تستطيع الصيام فإطعام ستين مسكين عليك وعليها, ثلاثين صاع عليك وثلاثين صاع عليها ستين صاع عليكما جميعاً لستين فقيراً,كل واحد يعطى صاع نصفه عنك ونصفه عنها, ه ذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار, ومع قضاء اليوم. بارك الله فيكم ********************* شربت وأنا صائم فتذكرت وأمسكت بقية اليوم، هل ما فعلته صحيح، أم يجب عليَّ القضاء؟ إذا كنت ناسياً فإذا شربت فلا قضاء عليك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه). والمقصود أن الصائم إذا شرب ناسياً، أو أكل ناسياً، فصومه صحيح ولا قضاء عليه والحمد لله. ********************* يسأل سؤالاً عن صيام الحامل والنفاس، كيف يكون، وهل يجب عليهما القضاء؟ الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك،وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت، ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا، لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت، ولو في الأربعين تصوم، ولو أم ثلاثين، أو عشرين يوم، إذا رأت الطهر تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تكمل أربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل، وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء، وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر، فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه، وتصوم، وتحفظ بقطن ونحوه، وتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل الوقت توضأ،ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً، إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة الحيض تجلس،لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من النفاس هذا دم فساد، بعد مرور الأربعين تعتبره دماً فاسداً، تتوضأ معه لكل صلاة، وتحفظ بقطن، ونحوه،وتحل لزوجها، وتصوم والحمد لله. جزاكم الله خيراً ********************* إذاأتت المرأة العادة الشهرية في يوم رمضان قبيل المغرب، فهل يجب عليهاالصيام؟ إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أماإذا خرج من بعد الغروب، غابت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح.[/size] | |
|
العنتري ابوشهاب مدير عام
عدد المساهمات : 742 تاريخ التسجيل : 24/06/2009
| موضوع: رد: فتاوى في الصيام الأربعاء 01 يوليو 2015, 19:06 | |
| ما شاء الله وقل ربي زدني علما الله يسلم لي هالديات تسلمي أختاه تقبلي مروري | |
|